( فرع ) إذا فذكر في التوضيح عن كان الصلح حراما أو مكروها اللخمي ثلاثة أقوال ونصه اللخمي واختلف في الصلح الحرام أو المكروه ، فقال في كتاب مطرف ابن حبيب : إن كان الصلح حراما صراحا فسخ أبدا فيرد إن كان قائما ، والقيمة إن كان فائتا ، وإن كان من الأشياء المكروهة مضى ، وقال ابن الماجشون : إن كان حراما فسخ أبدا ، وإن كان مكروها فسخ بحدثان وقوعه ، فإن طال أمده مضى ، وقال : بجوز حرامه ومكروهه ، وإن كان بحدثان وقوعه أصبغ خليل لعل المراد بالحرام المتفق على تحريمه وبالمكروه المختلف فيه ا هـ . وما ذكره عن من عدم الفسخ مخالف لما ذكره فوقه عن أصبغ ابن رشد من الاتفاق على فسخه ، ونصه : " فلو ادعى على رجل دراهم وطعاما من بيع فاعترف البائع بالطعام وأنكر الدراهم فصالح على طعام مؤجل أكثر من طعامه ، أو اعترف له بالدراهم وصالحه على دنانير مؤجلة ، أو دراهم أكثر من دراهمه فحكى ابن رشد الاتفاق على فساده وفسخه لما في ذلك من السلف بزيادة والصرف المؤخر " ا هـ . فتأمله ، والله أعلم