ص ( وإن لزمه وهل مطلقا ، أو ما دفع تأويلان ) صالح مقر بخطإ بمال
ش : اعلم أنه اختلف فيمن أقر بقتل خطإ على أربع روايات ذكرها في التوضيح ، قال وحكاها في الجلاب الأولى منها : أنه إن اتهم أن يكون أراد غنى ولد المقتول كالأخ والصديق لم يصدق ، وإن كان من الأباعد صدق ، وإن كان ثقة مأمونا ، ولم يخف أن يرشى على ذلك ، ثم تكون الدية على العاقلة بقسامة فإن لم يقسموا فلا [ ص: 89 ] شيء لهم الرواية الثانية : أنه على المقر في ماله بقسامة الثالثة : لا شيء عليه وعلى عاقلته ، الرابعة : تفض عليه وعلى عاقلته فما أصابه غرمه وما أصاب العاقلة سقط عنه ا هـ . كلام التوضيح وما ذكره في الرواية الثانية أنها على المقر في ماله بقسامة ليس في الجلاب فيها ذكر القسامة والذي فيه إنما هو أن الدية كلها واجبة عليه في ماله هذا لفظه ، ونقله ابن عرفة عنه أيضا بغير لفظ القسامة فتأمله مع نقله عنه في التوضيح ، والله أعلم .
إذا علم ذلك فما ذكره المؤلف أنه إذا صالح المقر بالخطإ بماله لزم الصلح هذا على القول بأن المقر بالخطإ لا تلزمه الدية وإنما تكون على العاقلة بقسامة إذا لم يتهم المقر بأنه أراد غنى ورثة المقتول وهذا القول هو الذي اقتصر عليه في ديات المدونة واقتصر عليه في كتاب الديات قال في كتاب الصلح من المدونة ولو أقر الرجل بقتل خطإ ، ولم تقم بينة فصالح الأولياء على مال قبل أن تلزم الدية العاقلة بقسامة وظن أن ذلك يلزمه فالصلح جائز ، وقد اختلف عن ابن الحاجب في الإقرار بالقتل خطأ فقيل على المقر في ماله ، وقيل : على العاقلة بقسامة في رواية مالك ابن القاسم ا هـ . واختلف الشيوخ في تأويل المدونة فتأولها وأشهب على أنه يلزمه فيما قبض وفيما لم يقبض ; لأنه التزمه وأوجبه على نفسه وتأولها أبو عمران ابن محرز على أنه يلزمه ما قبض دون ما لم يقبض ذكرهما أبو الحسن وإليهما أشار المصنف بقوله وهل مطلقا ، أو ما دفع تأويلان ، وذكر أبو الحسن قولا آخر أنه لا يلزمه شيء ، وأنه رجع بما دفع على العاقلة وهذا القول يظهر أنه مخالف لما تقدم عن المدونة ، والله أعلم .