ص ( وفيما ليس لهما وكتب في كتاب قولان )
ش : قال ابن يونس : وهذا إذا على قول من يجيز ذلك ; لأنهما كالشريكين قبل البيع ألا ترى أنه لو استحقت سلعة أحدهما ، وهو وجه الصفقة أن للمشتري نقض البيع كما لو كانا شريكين فيها فكذلك يكون حكمهما في الاقتضاء حكم الشريكين ا هـ . وقال جمعا سلعتهما في البيع : لا توجب الكتابة في كتاب واحد الشركة بينهما ولكل واحد ما اقتضى ا هـ . أبو محمد بن أبي زيد
( قلت ) إذا كانت هذه المسألة بقرعة على القول بجواز جمع الرجلين سلعتيهما في البيع فلا حاجة لذكرها ; لأنها بقرعة على غير المشهور ، والله أعلم .