ص ( باب ) ( رضا المحيل والمحال فقط ) شرط الحوالة
ش : قال في التوضيح عياض وغيره هي مأخوذة من التحول من شيء إلى شيء ; لأن الطالب تحول من طلبه لغريمه إلى غريم غريمه ا هـ .
، وقال ابن عرفة : الحوالة طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى لامتناع تعلق الدين بما هو له ا هـ . ويخرج من حده من تصدق على رجل أو وهبه شيئا ، ثم أحاله به على من له عليه مثله فإنها حوالة كما نقله [ ص: 91 ] في التوضيح في شرح قول فلو أحال البائع على المشتري ولفظ الدين لا يطلق عليهما عرفا ، والله أعلم . ثم قال ابن الحاجب عياض قال الأكثر : لأنها مبايعة مستثناة من الدين بالدين والعين بالعين غير يد بيد ; لأنها معروف ، وأشار الباجي إلى أنها ليست كالبيع ولا هي من هذا الباب بل من باب النقد .
( قلت ) لفظه ليس من الدين بالدين لبراءة المحيل بنفس الإحالة فهي من باب النقد عياض في قولا الأكثر ، وبعضهم حمل الحوالة على الندب ، أو الإباحة الباجي هي على الإباحة ا هـ . ونحوه في التوضيح وقوله رضا المحيل أو المحال ، قال ابن عرفة : صرح ابن الحاجب وابن شاس أنهما من شروطها ، ولم يعدهما اللخمي وابن رشد منها ، وهو أحسن والأظهر أنهما جزءان ; لأنهما كلما وجدا وجدت ا هـ . والظاهر أنهما شرطان كما قال لا جزءان كما قال ابن عرفة لعدم توقف تعقلها ووجودها عليهما ولذلك اختلف العلماء في اشتراط رضا المحال ، وإنما وقول أركانها : رضا المحيل ، والمحال والمحال عليه والمحال به ابن عرفة كلما وجد ، أو وجدت ممنوع فقد يوجدان ولا توجد ; كما إذا فقد شرط من شروطها قال في المدونة : وإذا فليست حوالة ، وهي حمالة انتهى . أحالك على من ليس قبله دين
وقال ابن ناجي في شرح الرسالة نص شيخنا أبو مهدي على أن حدها يدل على أنهما شرطان لا جزءان إذ لم يذكرا في الحد ا هـ . وقوله : فقط إشارة إلى أنه لا يشترط رضا المحال عليه على المشهور قال في التوضيح وعلى المشهور فيشترط في ذلك السلامة من العداوة قاله مالك . المازري