ص ( وأتبع به ذو الرق إن أعتق )
ش : هذا إذا لم يرد ذلك السيد وأما إذا رده فإنه يسقط عنهم ، وإن لم يصرح بإسقاطه عنهم ; لأن رد السيد رد إبطال لا رد إيقاف قال في المدونة فإن فعلوا بغير إذنه لم يجز إن رده السيد فإن رده لم يلزمهم ذلك ، وإن أعتقوا ، وإن لم يرده حتى عتقوا لزمهم ذلك علم به السيد قبل عتقهم ، أو لم يعلم قال ولا يجوز لعبد ولا مكاتب ولا مدبر ولا أم الولد كفالة ولا عتق ولا هبة ولا صدقة ولا غير ذلك مما هو معروف عند الناس إلا بإذن السيد أبو الحسن جعل رد السيد هنا رد إبطال ومثله في العتق وجعله في كتاب الاعتكاف رد إيقاف تقدم كلام المدونة في آخر باب الحجر عند قول المصنف كعتق العبد والله أعلم .