( فرع ) قال ابن يونس  في كتاب الحمالة : قد تقدم أن الحمالة بالمال المجهول  جائزة فكذلك الحمالة بالمال إلى أجل مجهول  جائزة ، ويضرب له من الأجل بقدر ما يرى قال ابن القاسم    : ومن قال لرجل : إن لم يوفك فلان حقك فهو علي ، ولم يضرب لذلك أجلا  تلوم له السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه المال إلا أن يكون الغريم حاضرا مليا ، وإن قال إن لم يوفك فلان حقك حتى يموت فهو علي  ، فلا شيء على الوكيل حتى يموت الغريم يريد يموت عديما ابن يونس  ، ولو مات الحميل قبل موت فلان وجب أن يوقف من ماله قدر الدين فإن مات المحمول عنه عديما أخذ المحمول له ذلك المال الموقوف ا هـ . 
وفي المدونة ولا بأس أن يتكفل بمال إلى الغريم إلى خروج العطاء ، وإن كان مجهولا إن كان في قرض ، أو في تأخير بثمن بيع صحت عقدته ، وإن كان في أصل بيع لم يجز إذا كان العطاء مجهولا ا هـ . 
وفي اللخمي  نحو ذلك ، وكذلك في الذخيرة وسيقول  [ ص: 102 ] المؤلف    : أو إن مات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					