ص ( والقول له في ملائه )
ش : هذا خلاف ما استظهره [ ص: 105 ] ابن رشد في نوازل من كتاب الكفالة فإنه ذكر عن سحنون أن سحنون قال القول للطالب إلا أن يقيم الحميل بينة بملاء الغريم ابن رشد : وهو أظهر لقوله صلى الله عليه وسلم { } فوجب أن يغرم حتى يثبت ما يسقط ذلك عنه ولكن الزعيم غارم المصنف في التوضيح استظهر القول الآخر بأن القول قول الحميل .
( تنبيه ) من كان القول قوله هل بيمين ، أو لا لم أر من صرح بشيء من ذلك والظاهر أنه لا يمين في ذلك إلا أن يدعي عليه خصمه العلم ويفهم ذلك من كلام المقدمات قال فيها : قال : القول قول المتحمل له وعلى الكفيل إقامة البينة أن الغريم مليء فإن عجز عن ذلك وجب عليه الغرم ; لأنه قال إذا سحنون ، فالحميل غارم . لم يعرف للغريم مال ظاهر