( الرابع ) قال فيها : وتجوز قال الشركة بين النساء ، وبينهن وبين الرجال اللخمي يريد : إن كانت متجالة ، أو شابة ولا تباشره في التجارة ; لأن كثرة محادثة الشابة للرجل يتقى منها الفتنة فإن كان بينهما واسطة فلا بأس قال ابن عرفة : يريد واسطة مأمونة المتيطي عن ابن الهندي ، وإنما تجوز بين الرجل والمرأة إذا كانا صالحين مشهورين بالخير والدين والفضل وإلا فلا انتهى قال أبو الحسن : أو مع ذي محرم انتهى .