ص ( ويبضع ويقارض )
ش : قال في المدونة انتهى . : ولأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن الآخر
قال اللخمي : هذا إذا كان المال واسعا يحتاج فيه إلى مثل ذلك فإن لم يكن فيه فضل عنهما لم يخرجه عن نظره إلا برضا شريكه ، أو يكون ذلك في شيء بار عليهما ، وبلغه عن بلد نفاق ، ولا يجد إلى السفر به سبيلا ، أو يبلغه عن سلع نفاق ببلد فيبعث ما يشبه أن يبعث به من مثل ما بأيديهما ومثل هذا يعرف عند النزول انتهى .
ونقله أبو الحسن ، وظاهره أنه وفاق للمدونة .