الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) يجوز لأحد الشريكين أن يستأجر من ينوب [ ص: 128 ] عنه قال اللخمي في باب الشركة : فصل قال مالك في رجل أخرج مائتي دينار يشارك بها رجلا له مائة دينار وكان صاحب المائتين ضم غلامين له يعملان عنه فدخل عليهما نقصان : إن النقص على قدر المالين ، ولا يكون للشريك في ذلك أجرة ; لأنهم اعتدلوا في الأبدان قد أقام صاحب المائتين رجلين مقامه قال ، وقال قبل ذلك له أجرة مثله ، والأول أحسن إذا كان الغلامان يحسنان الإجارة ، وإن كانا يخدمان كان للعامل أجرة مثله في المائتين ، وعلى إجارة الغلامين فيما ينوبه من خدمتهما انتهى .

                                                                                                                            ونقله في الذخيرة فظاهر كلامه جواز ذلك ، وأنه يجوز ابتداء ، وهو ظاهر كلام العتبية أيضا ، ونصها في رسم البيع والصرف من سماع أصبغ بن الفرج من كتاب الشركة قيل لأشهب : إن استأجر رجلان أجيرين فاشتركا فيما يكسبان وكل واحد منهما مستأجر لأجيره على حدة قال لا بأس بذلك إذا كان الأجيران يعملان جميعا عملا واحدا قال محمد بن رشد ، وهذا كما قال ; لأن يد كل واحد منهما كيد مستأجر فإذا تعاون أجراؤهما في العمل كان كتعاونهما أنفسهما فيه ، فتأمله ، والله أعلم انتهى .

                                                                                                                            بلفظه وإذا جاز له ذلك فهل يجوز له أن يدفع الأجرة لشريكه على أن يتولى العمل جميعه ؟ فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية