( فرع ) يجوز قال لأحد الشريكين أن يستأجر من ينوب [ ص: 128 ] عنه اللخمي في باب الشركة : فصل قال في مالك : إن النقص على قدر المالين ، ولا يكون للشريك في ذلك أجرة ; لأنهم اعتدلوا في الأبدان قد أقام صاحب المائتين رجلين مقامه قال ، وقال قبل ذلك له أجرة مثله ، والأول أحسن إذا كان الغلامان يحسنان الإجارة ، وإن كانا يخدمان كان للعامل أجرة مثله في المائتين ، وعلى إجارة الغلامين فيما ينوبه من خدمتهما انتهى . رجل أخرج مائتي دينار يشارك بها رجلا له مائة دينار وكان صاحب المائتين ضم غلامين له يعملان عنه فدخل عليهما نقصان
ونقله في الذخيرة فظاهر كلامه جواز ذلك ، وأنه يجوز ابتداء ، وهو ظاهر كلام العتبية أيضا ، ونصها في رسم البيع والصرف من سماع من كتاب الشركة قيل أصبغ بن الفرج : إن لأشهب قال لا بأس بذلك إذا كان الأجيران يعملان جميعا عملا واحدا قال استأجر رجلان أجيرين فاشتركا فيما يكسبان وكل واحد منهما مستأجر لأجيره على حدة محمد بن رشد ، وهذا كما قال ; لأن يد كل واحد منهما كيد مستأجر فإذا تعاون أجراؤهما في العمل كان كتعاونهما أنفسهما فيه ، فتأمله ، والله أعلم انتهى .
بلفظه وإذا جاز له ذلك فهل يجوز له أن يدفع الأجرة لشريكه على أن يتولى العمل جميعه ؟ فتأمله ، والله أعلم .