ص ( ومستعير دابة بلا إذن ، وإن للشركة )
ش : يشير إلى قوله في المدونة : وإذا فضمانه على المستعير ، ولا شيء على شريكه ; لأن شريكه يقول كنت استأجرت لأن لا أضمن ، وقال غيره لا يضمن الدابة في العارية إلا بالتعدي قال استعار أحدهما ما حمل عليه لنفسه ، أو لمال الشركة فتلف أبو الحسن ظاهر هذا أن ابن القاسم تكلم في الدابة ، وهذا خلاف أصله فيما لا يغاب عليه [ ص: 129 ] أنه لا يضمن في العارية إلا بالتعدي فذهب حمديس إلى أن معنى قول ابن القاسم فيما يغاب عليه أبو الحسن ، فيكون قوله ما حمل عليه يحتمل أن يكون إلا كاف ، وقال أبو محمد : يريد بعد أن يتبين كونه في الحيوان فقول الغير تفسير وذكر عن القابسي أنه إنما يضمن إذا قضى به قاض يرى ذلك وهو رأي أهل الكوفة وكان القاضي بمصر يومئذ ممن يرى ذلك انتهى .
فحاصله أن معنى استبداده بالخسر هنا أن الضمان عليه ، والضمان إنما يكون بالتعدي ، أو بأن يظهر كذبه ، أو يحكم به حاكم يرى ذلك ، وأما استبداده بالربح هنا فلم أر من صرح به ، وانظر هل معناه أنه يطالب شريكه بما ينوبه من كرائها ، ولم أقف على شيء في ذلك ، فتأمله .