الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وجاز لذي طير وذي طيرة أن يتفقا على الشركة في الفراخ )

                                                                                                                            ش : قال ابن سلمون : وسئل بعض فقهاء الشورى عن الرجل يجعل ديكا ، ويجعل الآخر دجاجة ، ويشتركان في الفلاليس فقال لا يجوز ذلك ; لأنهما لا يتعاونان على الحضانة قال فإن جعل أحدهما حمامة أنثى والآخر ذكرا جازت الشركة ; لأنهما يتعاونان على الحضانة انتهى .

                                                                                                                            ، وانظر البرزلي في الشركة .

                                                                                                                            ص ( إن لم يقل وأنا أبيعها لك )

                                                                                                                            ش : فإن وقع ذلك وعثر عليه قبل النقد أمر كل واحد أن ينقد حصته ويتولى بيعها ، وإن عثر على ذلك بعد النقد أمر المنقود عنه أن يدفع ما نقده عنه معجلا ، ولو شرط تأجيله ، ولا يلزمه بيع حظ المسلف إلا أن يستأجره بعد ذلك استئجارا صحيحا فإن كان قد باع فله جعل مثله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية