ص ( قولان ) وهل وفي الزقاق لا كبيته
ش : صدر في الشامل بأنهم لا يشاركونه إذا اشترى في الزقاق وعطف القول بالشركة فيه بقيل .
ص ( إن اتحدا ، أو تلازما )
ش : يريد والله أعلم بالتلازم أن يكون صنعة أحدهما لا تنفق إلا بنفاق الأخرى [ ص: 137 ]
( تنبيه ) قال في النكت : واعلم أنه إنما لا تجوز متى كانا يعملان بأيديهما ، فأما إن كانا يتجران في صنعتين بأموالهما فذلك جائز ، وكذلك رأيت شركة ذوي صنعتين في كتاب لأشهب ابن المواز قال : لا بأس أن يخرجا مالا متساويا على أن يقعد هذا بزازا ، وهذا قطانا انتهى . والله أعلم .