ص ( ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه ، وإن تفاصلا )
ش : يعني أن لزم شريكه الآخر أن يعمله معه ، ولا يشترط أن يعقدا معا ، ويلزم أحدهما الضمان فيما أخذه صاحبه ، ولو افترقا كما لو أخذ أحدهما شيئا ليعملا فيه فتلف ثم تفرقا فجاء صاحبه يطلب به الذي دفعه له ، فالضمان عليهما معا قال في المدونة : وما يقبل أحد الشريكين للصنعة لزم الآخر عمله ، وضمانه يؤخذ بذلك ، وإن افترقا . أحد شريكي العمل إذا قبلا شيئا ليعملا فيه