( فرع ) قال ابن رشد في شرح ثاني مسألة من الأقضية إثر قوله المتقدم : أفنية الدور المتصلة بطريق المسلمين ليست بملك لأرباب الدور كالأملاك المحوزة فإذا فمن حقهم أن يعودوا إلى الانتفاع بها للرمي فيها إذا قدموا إلا أنه كره لهم كان لقوم فناء وغابوا عنه واتخذ مقبرة دوسها إذا كانت جديدة مسنمة لم تدس ، ولا عفت لما جاء في دوس القبور فعنه صلى الله عليه وسلم { مالك لأن يمشي أحدكم على الرضف خير له من أن يمشي على قبر أخيه } ، وقال { إن الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته } ، وقال : إنما كره لهم دوسها ; لأنها من الأفنية ، ولو كانت من الأملاك المحوزة لم يكن لهم ذلك وروي عن ابن أبي زيد رضي الله عنه : واروا وانتفعوا بظهرها علي ابن رشد لو كانت من الأملاك المحوزة ودفن فيها بغير إذنهم كان من حقهم نبشها وتحويلهم إلى مقابر المسلمين ، وقد فعل ذلك بشهداء أحد لما أراد إجراء العين انتهى . معاوية