( الثاني عشر ) قال في المدونة : إذا فللشريك منعه لشركته معه في موضع الفتح فإن كانت دار لرجلين ، ولأحدهما دار تلاصقها فأراد أن يفتح في المشتركة بابا يدخل منه إلى داره لم يقبل منه وقسمت الدار بالقيمة فحيث وقع سهمه أخذه ، وإن كان في الناحية الأخرى ، وإن قسما فقال اجعلوا نصيبي إلى جنب داري حتى أفتح فيها بابا فذلك له إن أراد ارتفاقا ، ولا يمنع إلا أن يجعل ذلك كسكة نافذة لممر الناس يدخلون من باب داره ويخرجون كالزقاق فليس ذلك له انتهى . قسما هذه الدار فاشترى أحد النصيبين رجل يلاصق داره ففتح إلى النصيب من داره بابا وجعل يمر من داره إلى طريق هذا النصيب هو ومن اكترى منه ، أو سكن معه
قال أبو الحسن : قوله فللشريك منعه لشركته معه في موضع الفتح مفهومه لو لم يكن معه فيه شريك لكان له أن يفتح قال محمد لو فتح في حائط نفسه ليدخل منه في دار الشركة لم أر به بأسا ، وكان ذلك له انتهى .
ونقل ابن يونس أيضا كلام محمد وقبله ، وقال أبو إسحاق بعد أن ذكر كلام محمد في هذا نظر ; لأنه يحدث على دار الشركة بابا من داره فقد يطول الأمر فيظن أن فتح الباب حق على دار الشركة وذلك يحط من ثمنها إذا كان عليها حق فتح باب من دار أخرى انتهى .
( قلت : ) ما قاله أبو إسحاق ظاهر لا شك فيه والظاهر إبقاء كلام المدونة على إطلاقه ، وأنه ليس له أن يفتح بابا لشركته معه في موضع الفتح من الأرض ، ولو كان الجدار له ، فتأمله ، والله أعلم ثم قال أبو الحسن : قوله وقسمت الدار بالقيمة فحيث وقع سهمه أخذه زاد ابن يونس : فإن وقع بجنب داره فتح فيه بابا إن شاء ثم قال أبو الحسن : قوله فاشترى أحد النصيبين رجل يلاصق داره فذلك له إن أراد ارتفاقا قال أبو إسحاق ما لم يغلق باب الدار الأخرى فلا يكون له ذلك انتهى .
( قلت : ) لفظ أبي إسحاق إنما أراد به إذا أحدث بابا يخرج منه إلى باب داره فقد خفف عن صاحب النصيب الآخر بعض المرور ; لأنه قد كان له سكنى النصيب الذي صار له بالقسمة بأهله ثم يمر منه على نصيب صاحبه فصار يمر عليه تارة وتارة يخرج من باب داره فذلك أخف على صاحبه وأما لو عطل الخروج من باب داره وجعل عياله وحشمه الذين في الدارين جميعا يمرون من هذا الباب الذي على شريكه لكان لشريكه في ذلك متكلم ; لأن ضرر عيال دار واحدة ليس مثل ضرر دارين إذا قطع الممر من باب داره ويصير شبيها بما منع منه من السكة النافذة انتهى . وما قاله ظاهر .