ش : قال ابن عرفة : المزارعة شركة في الحرث وبالثاني عبر اللخمي ، وغيره وعبر بالأول كثير ، سمع عيسى سئل ابن القاسم عن وروى رجلين اشتركا على مزارعة عن البزار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } وروى : لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { جابر بن عبد الله } انتهى . قال : لا يغرس المسلم غرسا ، ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ، ولا دابة ، ولا شيء إلا كانت له صدقة البرزلي في حديث آخر { } : لا يقولن أحدكم زرعت ، وليقل حرثت فإن الزارع هو الله لقوله تعالى { أبو هريرة أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون } في تفسير قوله تعالى { القرطبي : كمثل حبة } الآية دليل على أن اتخاذ الحرث من أعلى الحرف المتخذة للمكاسب ويشتغل بها العمال ، ولهذا ضرب الله بها المثل قال : وفي الترمذي عن رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم قال { عائشة } يعني الزرع وفي حديث مدح النخل من الراسخات في الوحل والمطعمات في المحل قال : والمزارعة من فروض الكفايات يجب على الإمام أن يجبر الناس عليها ، وما كان في معناها من غرس الأشجار وعن : التمسوا الرزق في خبايا الأرض عبد الله بن عبد الملك أنه لقي ابن شهاب الزهري فقال : دلني على مال أعالجه فأنشأ يقول
: أقول لعبد الله يوم لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا تتبع خبايا الأرض وادع مليكها
لعلك يوما أن تجاب فترزقا
ص ( ) لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر
ش : قال في التوضيح : المزارعة دائرة بين الشركة [ ص: 177 ] والإجارة فلهذا اختلف في لزومها بالعقد فقيل تلزم به تغليبا للإجارة ، وهو قول سحنون وابن الماجشون ، وقول ابن كنانة وابن القاسم في كتاب ، وقيل لا تلزم تغليبا للشركة ، ولكل واحد أن ينفصل عن صاحبه ما لم يبذر ابن سحنون ابن رشد وهو معنى قول ابن القاسم في المدونة ونص رواية عنه في العتبية ، وقيل لا تلزم إلا بالشروع في العمل ، وهو قول أصبغ في المبسوط وبه جرت الفتوى عندنا ابن كنانة بقرطبة وهو على قياس رواية عن ابن زياد أن الجاعل يلزمه الجعل بشروع المجعول له في العمل انتهى . مالك
قال ابن عبد السلام : والأقرب عندي أنها شركة حقيقة ، إلا أنها مركبة من شركة الأموال ، والأعمال انتهى .
قال ابن عرفة وفي لزومها بالعقد ، أو الشروع ثالثها بالبذر لابن رشد عن مع سحنون ابن الماجشون وابن كنانة وابن القاسم في كتاب ابن سحنون في المبسوط وبه جرت الفتيا وابن كنانة بقرطبة وهو على قياس رواية على ما في لزوم الجعل بالشروع وقول ابن القاسم فيها مع سماعه ولم يحك أصبغ ابن حارث عن ابن القاسم غير الأول ، وقال اتفقوا على انعقادها بابتداء العمل انتهى .
ص ( وتساويا )
ش : لا شك في إغنائه عما تقدم فشرطها شيئان كما قال أبو الحسن الصغير لا تصح [ ص: 178 ] الشركة في المزارعة إلا بشرطين أن يسلما من كراء الأرض بما يخرج منها وأن يعتدلا فيما بعد ذلك .