( فرع ) : قال ابن رشد في نوازله فيلزمه أن يدفعه إلى من أراد قبضه منه من موكله ومن صاحب المال إذا ثبت أن المال له ببينة أو بإقرار من الوكيل ، وليس له أن يمتنع من ذلك ; لأنه يبرأ بالدفع إلى من دفع إليه منهما ، يبين هذه مسألة كتاب السلم الثاني من المدونة ، وهي من وكل رجلا على أن يسلم له في طعام ، ففعل ، ثم أتى الآمر ، وأراد قبض السلم انتهى . ومسألة المدونة المذكورة سيقول : ما قبض وكيل الوكيل [ ص: 203 ] من مال موكل موكله المصنف فيها : ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة فتأمله والله أعلم .
ص ( وفي رضاه إن تعدى به تأويلان )
ش : أي ، وفي جواز تأويلان قال في التوضيح : قال في السلم الثاني من المدونة : ومن رضا الموكل يريد بفعل الوكيل الثاني إن كان الوكيل الأول متعديا بتوكيله لم يجز ، ثم قال : واختلف في معنى قوله في الكتاب لم يجز فحمله بعضهم على أن للآمر فسخه وإجازته ، وحمله وكل رجلا يسلم له في طعام فوكل الوكيل غيره ابن يونس على أن المعنى لم يجز رضا الآمر بما يعمل وكيل وكيله ، إذ بتعديه صار الثمن عليه دينا للآمر فلا يفسخه في سلم الوكيل الثاني إلا أن يكون قد حل وقبضه لسلامته من الدين بالدين انتهى فيقيد ذلك بالسلم كما قيده ابن غازي