( فرع ) : قال ابن رشد  في نوازله   : ما قبض وكيل الوكيل  [ ص: 203 ] من مال موكل موكله  فيلزمه أن يدفعه إلى من أراد قبضه منه من موكله ومن صاحب المال إذا ثبت أن المال له ببينة أو بإقرار من الوكيل ، وليس له أن يمتنع من ذلك ; لأنه يبرأ بالدفع إلى من دفع إليه منهما ، يبين هذه مسألة كتاب السلم الثاني من المدونة ، وهي من وكل رجلا على أن يسلم له في طعام ، ففعل ، ثم أتى الآمر ، وأراد قبض السلم انتهى . ومسألة المدونة المذكورة سيقول المصنف  فيها : ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة فتأمله والله أعلم . 
ص ( وفي رضاه إن تعدى به تأويلان ) 
ش : أي ، وفي جواز رضا الموكل يريد بفعل الوكيل الثاني إن كان الوكيل الأول متعديا بتوكيله  تأويلان قال في التوضيح : قال في السلم الثاني من المدونة : ومن وكل رجلا يسلم له في طعام فوكل الوكيل غيره  لم يجز ، ثم قال : واختلف في معنى قوله في الكتاب لم يجز فحمله بعضهم على أن للآمر فسخه وإجازته ، وحمله ابن يونس  على أن المعنى لم يجز رضا الآمر بما يعمل وكيل وكيله ، إذ بتعديه صار الثمن عليه دينا للآمر فلا يفسخه في سلم الوكيل الثاني إلا أن يكون قد حل وقبضه لسلامته من الدين بالدين انتهى فيقيد ذلك بالسلم كما قيده ابن غازي  
				
						
						
