الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن سأل غرم التسمية ويصبر ليقبضها أو يدفع الباقي جاز إن كانت قيمته مثلها فأقل )

                                                                                                                            ش : يعني فلو قال الوكيل أنا أغرم جميع التسمية يريد إذا كان الموكل سمى لها ثمنا ، ومثله إذا قال أغرم جميع القيمة فيما إذا لم يسم وأصبر في الصورتين حتى يحل الدين المؤجل ، فآخذ منه التسمية أو القيمة التي دفعتها وما زاد على ما دفعته أعطه للموكل فإن ذلك جائز بشرط أن تكون قيمة الدين إذا بيع الآن مثل التسمية ، فأقل إذا لم يسم ; لأن الواجب للموكل إذا بيع بالدين ما بيع به إن وفى بالقيمة أو التسمية أو تكملة ذلك إذا لم يوف ، فإذا طاع الوكيل بدفع ذلك الآن من عنده ، ثم بدفع ما كان من الدين من زيادة ، فقد أحسن ، ومفهوم الشرط في قوله إن كانت قيمته مثلها ، فأقل أنها إن كانت قيمة الدين الآن أكثر من التسمية إن كان سمى أو القيمة إن كان لم يسم لم يجز ذلك ، وهو كذلك ; لأن الموكل كان له أن يقبض قيمة الدين التي هي أكثر من التسمية أو القيمة ، فكأنه فسخ الزائد في بقية الدين المؤجل كما لو كانت قيمة الدين المؤجل اثني عشر والتسمية أو قيمة السلعة عشرة والدين الذي بيعت به خمسة عشر ، وسأل الوكيل أن يدفع العشرة التي هي التسمية أو القيمة ، ويصبر حتى يحل الدين المؤجل الذي هو خمسة عشر فيأخذ منه العشرة التي دفعها ، ويدفع الباقي للموكل ، فإن ذلك لا يجوز ; لأن الموكل كان له أن يأخذ الآن قيمة الدين التي هي اثنا عشر ، فكأنه أخذ الدينارين ; ليأخذ عنهما خمسة ، وقيمة الدين تكون أقل منه غالبا ، وإن كانت قيمة الدين أقل من التسمية أو القيمة ، وسأل الوكيل غرم أحدهما ، ويصبر إلى آخر ما تقدم فاختلف في ذلك فأجازه ابن القاسم ، ومنعه أشهب ومشى المصنف على قول ابن القاسم فقال : إن كانت قيمته أي الدين مثلها أي مثل التسمية ، فأقل ، وقوله ويصبر ليقبضها منصوب بأن مضمرة بعد الواو والعاطفة على اسم خالص من التقدير بالفعل ويقبضها بكسر الباء في المضارع وتفتح في الماضي والضمير في قوله ليقبضها راجع للتسمية التي عرفها والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية