ص ( ولو قال غير المفوض قبضت وتلف برئ ولم يبرأ الغريم إلا ببينة )
ش : كرر هذه المسألة في المدونة في كتاب الشهادات من المدونة وفي كتاب المديان ولا يعارضها ما في كتاب الوكالات ولا ما في كتاب النكاح الأول والله أعلم . فرع : قال في الذخيرة في باب كتاب الزكاة في الكلام على خروج الساعي : يحصل الإبراء بالدفع إلى انتهى . الوكيل الفاسق وإن لم يوصل الحق لمستحقه
ومراده إذا دفع إليه ما وكل فيه أو كان وكيلا مفوضا والله أعلم .
( فرع ) : قال ابن رشد في رسم البراءة من سماع عيسى من كتاب العارية : اختلف فيمن ادعى وكالة رجل فقبض له ماله وادعى تلفه ، فقيل يصدق فيما ادعى من الوكالة مع يمينه ; لأن الغريم الدافع إليه قد صدقه ، ويسقط عنه الضمان ، ويرجع صاحب المال به على الغريم بعد يمينه إن كان للغريم بينة على معاينة الدفع ، وهذا يأتي على رواية عيسى هذه ، ولا يرجع الغريم على الوكيل بشيء ; لأنه قد صدق فيما يدعي من الوكالة بيمينه ، فكان ذلك كما لو ثبت بالبينة أو أقر بها صاحب المال على ما في كتاب النكاح الأول من المدونة إلا أن يكون فرط في دفع المال للموكل حتى تلف عنده قاله ابن الماجشون وهو مذهب ابن القاسم وحمله على التفريط ، فأوجب للغريم الرجوع عليه ، وقيل لا يصدق وهو ضامن يحلف صاحب المال ما وكله ويرجع بماله على من شاء منهما فإن رجع على الغريم رجع الغريم على الوكيل ، وإن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع على أحد ، وهو يأتي على ما في كتاب الوديعة من المدونة وعلى ما في سماع مطرف سحنون لابن القاسم فعلى القول بأن الوكيل يصدق فيما ادعاه يحلف ، ويسقط عنه الضمان ، وهو قوله في هذه الرواية ، وأما على القول بأنه لا يصدق فيما ادعاه من الوكالة ، فيلزم الغريم بعد يمين صاحب المال أنه ما وكله ، واختلف إن كان عبدا هل يكون ذلك في رقبته أم لا ؟ وأشهب
على ثلاثة أقوال أحدها أن ذلك يكون في رقبته ، وإن كان الغريم قد صدقه فيما ادعاه من الوكالة ، ودفع إليه باختياره ; لأنه قبله وهو قول أشهب وابن القاسم في سماع والثاني أن ذلك لا يكون إلا في ذمته ; لأن الغريم قد صدقه فيما ادعاه من الوكالة ودفع إليه باختياره ، والثالث أن ذلك لا يكون في رقبته إلا أن يقر بالعداء انتهى سحنون