ص ( ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح )
ش : قال في الشامل ، وفي رجوع مبتاعه بنفقته ثالثها الأرجح إن كانت له خدمة لم يرجع ، وإلا رجع انتهى . وفي معين الحكام مسألة ويحكم على البائع بنفقته التي اعترف أنه باعها وكسوتها إلى حين ردها ; لأنه مقر أنه باع منه من لا يجب عليه نفقته قاله وقال سحنون أبو الحسن اللخمي : الظاهر من المذهب أنه انتهى . لا شيء على البائع من النفقة التي أنفقها المشتري مدة بقائها عنده
ص ( ولم يصدق فيها إن اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة )
ش : قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم قوله هذا إلا أن يتهم في الجارية بميل إليها أو زيادة في حالها أو يكون مغرما ، فتمضي بما ينوبها من الثمن ، ويرد الابن بما ينوبه منه ويتبع به دينا في ذمته انتهى فقول المصنف أو وجاهة هو الذي أشار إليه ابن رشد بقوله أو زيادة في حالها ، وفي كلام ابن الفرات ما يفهم منه أيضا أن المراد بالوجاهة أن تكون الجارية وجيهة أي جميلة حسنة والله أعلم .