( فرع ) وقلنا يضمن ، فليس معناه أنه لا يضمن إلا إذا تلفت بل يضمنها بمجرد الخلط يتبين ذلك بما قال : إذا خلط الوديعة بما لا يجوز خلطها به اللخمي ونصه وإذا كان عند رجل وديعتان قمح وشعير ، فخلطهما ضمن لكل واحد مثل ما خلط له انتهى .
ص ( وبانتفاعه بها )
ش : انظر إذا انتفع بها ، وردها سالمة هل يلزمه كراء مثلها أم لا ؟ وسيأتي في أول الغصب عن التنبيهات ما يدل على أن عليه الكراء فراجعه .
ص ( وحرم سلف مقوم ومعدم وكره النقد والمثلي )
ش : قال اللخمي وكالمقوم ما يكال أو يوزن إذا كان يكثر اختلافه ، ولا يتحصل أمثاله ، ثم قال بعد أن ذكر الاختلاف في القمح والشعير والدراهم ، وأرى أن ينظر إلى المودع فإن كان يعلم منه أنه لا يكره ذلك فيما بينه وبين المودع أو معه كرم طبع جاز ، وإن كان يعلم منه الكراهية لم يجز ; لأنه لو حجر ذلك عليه من حين الدفع أو قال لا حرج عليك إن تسلفتها لم يختلف في أنه ممنوع من الانتفاع بها ، وإن أشكل أمره كره ذلك انتهى