الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) : إذا خلط الوديعة بما لا يجوز خلطها به وقلنا يضمن ، فليس معناه أنه لا يضمن إلا إذا تلفت بل يضمنها بمجرد الخلط يتبين ذلك بما قال اللخمي ونصه وإذا كان عند رجل وديعتان قمح وشعير ، فخلطهما ضمن لكل واحد مثل ما خلط له انتهى .

                                                                                                                            ص ( وبانتفاعه بها )

                                                                                                                            ش : انظر إذا انتفع بها ، وردها سالمة هل يلزمه كراء مثلها أم لا ؟ وسيأتي في أول الغصب عن التنبيهات ما يدل على أن عليه الكراء فراجعه .

                                                                                                                            ص ( وحرم سلف مقوم ومعدم وكره النقد والمثلي )

                                                                                                                            ش : قال اللخمي وكالمقوم ما يكال أو يوزن إذا كان يكثر اختلافه ، ولا يتحصل أمثاله ، ثم قال بعد أن ذكر الاختلاف في القمح والشعير والدراهم ، وأرى أن ينظر إلى المودع فإن كان يعلم منه أنه لا يكره ذلك فيما بينه وبين المودع أو معه كرم طبع جاز ، وإن كان يعلم منه الكراهية لم يجز ; لأنه لو حجر ذلك عليه من حين الدفع أو قال لا حرج عليك إن تسلفتها لم يختلف في أنه ممنوع من الانتفاع بها ، وإن أشكل أمره كره ذلك انتهى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية