ص ( أو أكره غيره على التلف ) ش انظر [ ص: 278 ] نوازل سحنون من كتاب الغصب وسماع ابن القاسم في رسم حمل صبيا من كتاب الأيمان بالطلاق وكتاب الإكراه في النوادر وكلام القرافي في شرح المحصول وكلام ابن يونس في أوائل الوديعة وقال في المسائل الملقوطة : العمد والخطأ والإكراه في أموال الناس سواء يجب ضمانها وهو من خطاب الوضع ولا يشترط فيه التكليف والعلم فلا فرق في الإتلاف بين الصغير والكبير والجاهل والعامد ولا يلتفت للضرب والحبس وغير ذلك من أنواع التهديد والإكراه في مال نفسه ينفعه الرجوع فيه ، انتهى . وقال النووي : اتفق العلماء على أنه لو فسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه وانكار العلم به ، انتهى . وذكر جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا ابن ناجي في باب جمل من الفرائض أن هو الذي لإنقاذ مسلم أو ماله ، انتهى . الكذب الواجب