ص ( وعصير تخمر )
ش : قال اللخمي وفي ثمانية أبي زيد من فإن دخله عرق خل ولم يتخلل غرم قيمته على الرجاء والخوف بمنزلة الثمرة وإن ظهر أنه خمر ولم يدخله عرق خل فلا شيء عليه ; لأنه كسره في حين لو علم به لم يحل إمساكه ، انتهى . تعدى على جرة عصير فكسرها