ص ( ولربه إمضاء بيعه )
ش : قال في المدونة : ومن فليس له تضمين الغاصب القيمة وإن حالت الأسواق وإنما له أن يأخذها أو يأخذ الثمن من الغاصب كما لو وجدها بيد الغاصب وقد حالت أسواقها فإن أجاز ربها البيع بعد أن هلك الثمن بيد الغاصب فإن الغاصب يغرمه وليس الرضا ببيعه يوجب حكم الأمانة في الثمن ، انتهى . وقال غصب عبدا أو أمة ثم باعها ثم استحقها رجل وهي بحالها اللخمي : إذا كان بالخيار بين أن يجيز البيع أو يأخذه ويرجع المشتري بالثمن ثم قال : وإن كان باع الغاصب العبد ثم أتى صاحبه ولم يتغير سوقه ولا بدنه لزم المشتري إلا أن يكون المغصوب منه فاسد الذمة بحرام أو غيره واختلف إذا كان العبد قائم العين وأجاز المغصوب منه البيع فقيل : لا شيء له على المشتري وقيل : يأخذ منه الثمن وهذا على القول بأن العقد بيع فيكون قد أجاز البيع دون القبض وعلى القول إن البيع التقابض لا يكون له على المشتري شيء ، انتهى . ونقل في النوادر القولين وضعف الثاني وأنكره . انظره في كتاب الاستحقاق . المشتري قد دفع الثمن إلى الغاصب والغاصب فقير وقد أجاز المستحق البيع
( تنبيه ) قال اللخمي : وإن لم يكن له ذلك إذا كان قريب الغيبة وله ذلك إذا كانت الغيبة بعيدة ; لأن عليه في وقفه في ضمانه حتى يقدم ضررا ، انتهى . فيكون بمنزلة علم المشتري أن البائع منه غاصب وأحب المبتاع رد البيع قبل قدوم المغصوب منه . بيع الفضولي