ص ( كذي شبهة )
ش : ظاهر التشبيه أن حكم من كانت الأرض بيده بشبهة حكم الغاصب في جميع الوجوه وليس كذلك وإنما مراده بتشبيهه به فيما إذا فإن كراء تلك السنة للمستحق وأما إن استحقت من يده قبل أن يزرعها فسيأتي حكمه في قوله : وللمستحق أخذها . وأما إذا استحقت بعد إبان الزراعة فإن كراءها للذي أكراها قاله في المدونة ودخل في ذي الشبهة المشتري والوارث والمكتري منهما إذا لم يعلموا بالغصب أو التعدي وكذلك المكتري من الغاصب إذا لم يعلم بالغصب كما صرح به استحقت من يده بعد أن زرعها وقبل فوات إبان الزراعة الرجراجي ويؤخذ من كلام المصنف في التوضيح ، والله أعلم .
ص ( أو جهل ) ش أي حال الزارع هل هو غاصب أو ذو شبهة ؟ وهذا أولى من حمله على أن المراد جهل حال مكتري الأرض هل هو غاصب أو مبتاع ؟ قد تقدم أن المكتري من الغاصب ذو شبهة إن لم يعلم بالتعدي فتأمله ، والله أعلم .
ص ( وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر ) ش يشير بهذا إلى قوله في كتاب الاستحقاق من المدونة ومن اكترى أرضا بثوب أو بعبد فاستحق أو بما يوزن من نحاس أو حديد بعينه يعرفان وزنه ثم استحق ذلك فإن كان استحق قبل أن يزرع أو يحرث انفسخ الكراء وإن كان بعد ما زرع أو أحدث فيها عملا فعليه قيمة كراء الأرض وقال في كراء الأرضين : ومن فعليه كراء مثلها وكذلك إن اكتراها بحديد أو برصاص أو نحاس بعينه وقد عرفا وزنه فإن الكراء ينتقض إلا أن يكون قد زرعها أو حرثها أو أحدث فيها عملا فعليه كراء المثل ، انتهى . قال اكترى أرضا بعبد أو بثوب بعينه فاستحق بعد الحرث أو الزراعة عياض : وهو بين ; إذ نفس الحراثة وإن لم يزرع فوت وللمكتري كراء المثل كما لو زرعت ولا يختلف أن ذلك فوت بين المكري والمكتري ، انتهى . فهذا مراد المصنف ولا يصح أن يحمل كلامه على استحقاق الأرض المكتراة ; لأنه إذا استحقت الأرض لم يبق للمكري كلام حرثت أو لم تحرث ، والله أعلم .