الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص [ ص: 297 ] وللمستحق أخذها ودفع كراء الحرث فإن أبى ، قيل له : أعط كراء سنة وإلا أسلمها بلا شيء )

                                                                                                                            ش : يصح أن يكون مراده مستحق الأرض أو مستحق الثوب أو العبد المكترى به ; لأن الحكم فيهما واحد أو هما معا قال الشيخ أبو الحسن عن ابن يونس في شرح كلام المدونة المذكور في كتاب كراء الأرضين قال بعض فقهائنا القرويين : وإن أراد مستحق العبد أن يجيز بيع عبده بكراء الأرض ويأخذ الأرض إن لم يحرث لكان له ذلك وإن حرثت كان له أن يدفع إلى المكتري حق حرثه ويأخذ الأرض ; لأنه كمستحق لمنفعة هذه الأرض وجد منفعتها باقية كمن استحق أرضا بعد أن حرثها المكتري أنه يدفع إليه حق حرثه ويأخذ أرضه فإن امتنع دفع إليه المكتري كراء سنة فإن امتنع سلمها بحرثها فحكم مستحق العبد في ثمنه كحكم مستحق الأرض ، انتهى . ونحوه في كتاب الاستحقاق ونحوه في كلام عياض وما ذكره المؤلف هو قول ابن القاسم وصححه ابن رشد واعترض قوله وإلا أسلمها بلا شيء بأنه كان ينبغي أن يجعلهما شريكين في كراء الأرض ذلك العام محروثة المستحق بقيمة كرائها غير محروثة والمستحق منه بقيمة حرثه وعمله وقال : هذا على أصله من الرجوع على المستحق بقيمة السقي والعلاج انظر بقية الكلام في أول رسم من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق .

                                                                                                                            ص ( إن عرف النسبة )

                                                                                                                            ش : يشير إلى كلام ابن يونس ولا يجيز الكراء فيما بقي حتى يعلم ما ينوب ذلك ليجيز بثمن معلوم على مذهب من لا يجيز جمع السلعتين للرجلين في البيع ، انتهى . وانظر بقية المسألة في أول كتاب الاستحقاق في المدونة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية