ص ( ومشتر )
ش : يعني أن الغلة للمشتري من الغاصب إذا لم يعلم بالغصب يريد ولا رجوع للمغصوب منه على الغاصب بالغلة من يوم باع على المشهور كما صرح به ابن الحاجب وغيره .
ص ( إن لم يعلموا ) ش قال البساطي وهذا إذا تحقق عدم علمهم وكذلك من جهلنا هل هو عالم أم لا ؟ فحمله على عدم العلم استصحابا لحال المسلم ، انتهى . وهو كلام صحيح جار على المذهب ، والله أعلم .


