الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كأن صالح عن عيب بآخر )

                                                                                                                            ش : الذي في أكثر النسخ " كان " وهو الصواب ويعني أن حكم ما إذا اشترى عبدا ثم اطلع فيه على عيب قديم فصالح عنه بعبد آخر ثم استحق أحدهما كحكم اشترائهما في صفقة واحدة قال في المدونة : ومن اشترى عبدا فأصاب به عيبا فصالحه البائع عن العيب على عبد آخر دفعه إليه جاز وكأنهما في صفقة واحدة فإن استحق أحدهما فليفض الثمن عليهما وينظر هل هو وجه الصفقة أم لا على ما ذكرنا ؟ أبو الحسن . يعني فيمن باع عبدين في صفقة واحدة ، انتهى .

                                                                                                                            وشبه المؤلف هذه المسألة بتلك كما في تهذيب أبي سعيد إلا أن الحكم الذي يؤخذ من كلامهما في المسألة الأولى ليس كذلك كما تقدم فيكون في هذه أيضا كذا ولذلك قال اللخمي قال ابن القاسم فيمن اشترى عبدا ثم وجد به عيبا فصالح عنه على عبد آخر ثم استحق أحدهما فسبيلهما سبيل ما اشترى صفقة واحدة يريد إن كانا متكافئين أو استحق الأدنى رجع بما ينوب المستحق ولزم الآخر وسواء كان المستحق الأول أو الآخر وإن كان المستحق الأجود رد الآخر ، انتهى .

                                                                                                                            ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وإلا ففي عوضه كإنكار على الأرجح ) ش أي وإن فاتت قال في المدونة بتغير بدن أو سوق فيرجع في عوضه أي عوض الشيء المقر به وهو مثل المثلي وقيمة المقوم كما يرجع في الإنكار بعوض الشيء المصالح فيه فات أو لم يفت وهو مثل المثلي وقيمة المقوم وهذا يفرقه ذهن الطالب ; لأن في الإقرار ثبت الشيء له وأما في الإنكار فلم يثبت فكيف يتوهم أن يأخذه فيتعين أن يكون المراد عوض الشيء المصالح به ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وفي الإقرار لا يرجع )

                                                                                                                            ش : قال أبو الحسن الصغير في صلح [ ص: 306 ] الإقرار على عوض بعد أن تكلم على ما إذا استحق العوض ولو استحق ما بيد المدعى عليه ، فقال أشهب في المجموعة : إن استحق بالبينة والحكم فليرجع على المدعي بما دفع إليه ، وقال الطحاوي في كتابه : لا يرجع بشيء ; لأنه أقر أنه للمدعي وأن ما أخذ منه ظلم وذكر أن هذا قول لأهل المدينة وابن أبي ليلى ومن قال بقولهم ثم قال الشيخ : والعمل عندنا اليوم على ما في كتاب الطحاوي والمدنيين أنه لا يرجع ويقال للمستحق من يده : تأخذ النسخة وترجع على بائعك بالثمن أو تخاصم ثم لا رجوع لك ، انتهى . وانظر ما معنى قوله ويقال للمستحق إلى آخره ، والله أعلم . وفي معين الحكام : فإذا أعذر للذي ألفى في يده العبد أو الدابة فالصواب أن يقال : لا حجة لي إلا أن أرجع على من باع مني فإن ادعى الذي ألفى في يده العبد أو الدابة مطعنا في الشهود أجل فإن عجز بعد ذلك حكم عليه ثم لا يكون له رجوع على البائع ; لأن قيامه عليه إنما هو بالبينة التي أعذر فيها فإذا طعن فيها لم يكن له قيام ، انتهى . وصرح ابن سلمون بأن من استحق شيئا وادعى فيه دافعا وعجز عنه لم يبق له رجوع على بائعه ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية