ص ( كأن صالح عن عيب بآخر )
ش : الذي في أكثر النسخ " كان " وهو الصواب ويعني أن حكم ما إذا كحكم اشترائهما في صفقة واحدة قال في المدونة : ومن اشترى عبدا ثم اطلع فيه على عيب قديم فصالح عنه بعبد آخر ثم استحق أحدهما جاز وكأنهما في صفقة واحدة فإن استحق أحدهما فليفض الثمن عليهما وينظر هل هو وجه الصفقة أم لا على ما ذكرنا ؟ اشترى عبدا فأصاب به عيبا فصالحه البائع عن العيب على عبد آخر دفعه إليه أبو الحسن . يعني فيمن باع عبدين في صفقة واحدة ، انتهى .
وشبه المؤلف هذه المسألة بتلك كما في تهذيب أبي سعيد إلا أن الحكم الذي يؤخذ من كلامهما في المسألة الأولى ليس كذلك كما تقدم فيكون في هذه أيضا كذا ولذلك قال اللخمي قال ابن القاسم فيمن اشترى عبدا ثم وجد به عيبا فصالح عنه على عبد آخر ثم استحق أحدهما فسبيلهما سبيل ما اشترى صفقة واحدة يريد إن كانا متكافئين أو استحق الأدنى رجع بما ينوب المستحق ولزم الآخر وسواء كان المستحق الأول أو الآخر وإن كان المستحق الأجود رد الآخر ، انتهى .
، والله أعلم .
ص ( وإلا ففي عوضه كإنكار على الأرجح ) ش أي وإن فاتت قال في المدونة بتغير بدن أو سوق فيرجع في عوضه أي عوض الشيء المقر به وهو مثل المثلي وقيمة المقوم كما فات أو لم يفت وهو مثل المثلي وقيمة المقوم وهذا يفرقه ذهن الطالب ; لأن في الإقرار ثبت الشيء له وأما في الإنكار فلم يثبت فكيف يتوهم أن يأخذه فيتعين أن يكون المراد عوض الشيء المصالح به ، والله أعلم . يرجع في الإنكار بعوض الشيء المصالح فيه
ص ( وفي الإقرار لا يرجع )
ش : قال أبو الحسن الصغير في بعد أن تكلم على ما إذا استحق العوض صلح [ ص: 306 ] الإقرار على عوض ، فقال ولو استحق ما بيد المدعى عليه في المجموعة : إن استحق بالبينة والحكم فليرجع على المدعي بما دفع إليه ، وقال أشهب في كتابه : لا يرجع بشيء ; لأنه أقر أنه للمدعي وأن ما أخذ منه ظلم وذكر أن هذا قول لأهل الطحاوي المدينة ومن قال بقولهم ثم قال وابن أبي ليلى الشيخ : والعمل عندنا اليوم على ما في كتاب والمدنيين أنه لا يرجع ويقال للمستحق من يده : تأخذ النسخة وترجع على بائعك بالثمن أو تخاصم ثم لا رجوع لك ، انتهى . وانظر ما معنى قوله ويقال للمستحق إلى آخره ، والله أعلم . وفي معين الحكام : فإذا أعذر للذي ألفى في يده العبد أو الدابة فالصواب أن يقال : لا حجة لي إلا أن أرجع على من باع مني فإن ادعى الذي ألفى في يده العبد أو الدابة مطعنا في الشهود أجل فإن عجز بعد ذلك حكم عليه ثم لا يكون له رجوع على البائع ; لأن قيامه عليه إنما هو بالبينة التي أعذر فيها فإذا طعن فيها لم يكن له قيام ، انتهى . وصرح الطحاوي ابن سلمون بأن من لم يبق له رجوع على بائعه ، والله أعلم . استحق شيئا وادعى فيه دافعا وعجز عنه