ص ( أو قيمته )
ش : والقيمة يوم البيع ، قاله في كتاب الاستحقاق من المدونة أبو الحسن ; لأن البيع صحيح وإنما على أحد القولين ، انتهى . والفوات بتغير السوق والبدن والعتق والاستيلاد وتزويج الأمة ، قاله في المدونة ، والله أعلم . يراعى يوم القبض في البيع الفاسد أو الهبة