الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال في المدونة : ومن ابتاع شقصا من دار بعرض فاختلف المبتاع مع الشفيع في قيمته وقد فات بيد المبتاع أو لم يفت فإنما ينظر إلى قيمته يوم الصفقة لا اليوم فإن كان مستهلكا صدق المبتاع مع يمينه في قيمته فإن جاء بما لا يشبه صدق الشفيع فيما يشبه فإن جاء بما لا يشبه وصفه المبتاع وحلف على صفته وأخذ الشفيع بقيمة تلك الصفة يوم الصفقة أو ترك فإن نكل المبتاع حلف الشفيع على ما يصف هو وأخذه بقيمة صفقته ، انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قول المؤلف بمثل الثمن ، قال في التوضيح : فإن لم يجد مثل المثلي غرم قيمته ، قاله مالك في المجموعة فيمن اشترى بعبد فلم يجده الشفيع ، انتهى . وانظر كتاب الشفعة من النوادر .

                                                                                                                            ص ( أو قيمته ) ش أي قيمة الثمن إذا كان من المقومات .

                                                                                                                            ( فرع ) وإنما ينظر إلى قيمته يوم الصفقة لا يوم القيام في ذلك ، قاله في المدونة في كتاب الشفعة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية