( فرع ) قال في المدونة : ومن فإنما ينظر إلى قيمته يوم الصفقة لا اليوم فإن كان مستهلكا صدق المبتاع مع يمينه في قيمته فإن جاء بما لا يشبه صدق الشفيع فيما يشبه فإن جاء بما لا يشبه وصفه المبتاع وحلف على صفته وأخذ الشفيع بقيمة تلك الصفة يوم الصفقة أو ترك فإن نكل المبتاع حلف الشفيع على ما يصف هو وأخذه بقيمة صفقته ، انتهى . ابتاع شقصا من دار بعرض فاختلف المبتاع مع الشفيع في قيمته وقد فات بيد المبتاع أو لم يفت
( تنبيه ) قول المؤلف بمثل الثمن ، قال في التوضيح : فإن لم يجد مثل المثلي غرم قيمته ، قاله في المجموعة فيمن اشترى بعبد فلم يجده الشفيع ، انتهى . وانظر كتاب الشفعة من النوادر . مالك
ص ( أو قيمته ) ش أي قيمة الثمن إذا كان من المقومات .
( فرع ) وإنما ينظر إلى قيمته يوم الصفقة لا يوم القيام في ذلك ، قاله في المدونة في كتاب الشفعة .