ص ( وصدق إن أنكر علمه )
ش : يعني أن فإنه يصدق ولا تسقط شفعته وهل تلزمه اليمين ؟ قال في الواضحة : لو أنكر الشفيع العلم وهو حاضر فنقل الشفيع الحاضر إذا أنكر علمه أبو الحسن عن ابن القاسم أنه يصدق وإن طال ; لأن الأصل عدم العلم وأشهب المتيطي وهو ظاهر المذهب ، وقاله غير واحد من الموثقين ويحلف على ذلك ، وقال محمد بن عبد الحكم : وابن المواز يصدق ولو بعد أربعة أعوام وابن المواز وأن الأربعة كثيرة ولا يصدق في أكثر منها .
( فرع ) قال أبو الحسن : ولو ، قال : لا يصدق ، قال علم بالشراء وادعى جهل الشفعة ابن كوثر : وإن كانت امرأة فلا تعذر بالجهل ، انتهى . ونقله ابن رشد .