الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وشفع لنفسه أو ليتيم آخر )

                                                                                                                            ش : يعني أن الوصي أو الأب إذا باع شقصا من ولايته فإن له أن يأخذ بالشفعة لنفسه إن كان شريكه أو يأخذ ليتيم آخر في حجره يشاركه فيه ، قال في المدونة : ومن وكل رجلا يبيع له شقصا أو يشتريه والوكيل شفيعه ففعل لم يقطع ذلك شفعته ، انتهى . أبو الحسن فعلى ما في الكتاب إذا باع الأب شقص ابنه من دار بينهما أن له الشفعة وكذلك الوصي ونص عليه اللخمي ، فقال : إذا كانت دار بين رجل وولده فباع الأب نصيب نفسه كان له أن يستشفع نصيبه لولده وإن باع نصيب ولده كان له أن يستشفع لنفسه وكذلك الوصي يكون شريكا لمن يلي عليه إن باع نصيب نفسه كان له أن يستشفع لنفسه إلا أن ذلك بعد أن يرفع إلى السلطان لما يتعلق بذلك من التهمة أن يبيع نصيب الصغير ببخس ليستشفع أو يواطئ على بيع نصيبه بغلاء ليأخذه له فإن فعل وأخذ من غير مطالعة السلطان رفع إليه فإن رآه سدادا أمضاه وإن وجد تهمة رده والأب والوصي في ذلك سواء صح من اللخمي ، وقال ابن زرب أربعة بيعهم إسقاط لشفعتهم الأب يبيع حصة ابنه الصغير من دار شركة بينهما ، والوصي يبيع حصة محجوره ، وأحد المتفاوضين ، والوكيل على بيع شقص هو شفيعه .

                                                                                                                            فهؤلاء لا شفعة لهم ; لأن البيع تسليم بخلاف الشراء وقيل في الوكيل : له الشفعة انظر الخصال وما حكاه ابن زرب خلاف للكتاب إلا في أحد المتفاوضين ; لأنه قال : فيما سيأتي ليس لأحد المتفاوضين فيما باع الآخر شفعة ، انتهى . وقال في التوضيح : للوصي على يتيمين إذا باع نصيب أحدهما أن يأخذ بالشفعة ليتيمه الآخر أو لنفسه وإن كان شريكا لكن يدخل معه نظر القاضي إن أخذه لنفسه ; إذ يتهم أن يبيع نصيب يتيمه بثمن بخس ليأخذه بالشفعة وكذلك إن باع نصيب نفسه وأراد أخذه ليتيمه فلا بد من نظر القاضي وقد تقدم في أي موضع يباع عقار اليتيم فلا بد من مراعاة ذلك هنا ولا بد أن يكون الشقص المباع لليتيم لا يقل ثمنه إذا بيع منفردا عما لو بيع الجميع وأما لو كان وهو الغالب إذا بيع الجميع كان ذلك أوفر لنصيب اليتيم يباع الجميع ، انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) استفيد من كلام المدونة إن وكل رجلا يبيع له شقصا أو يشتريه والوكيل شفيعه ففعل لم يقطع ذلك شفعته ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية