الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وأفرد كل نوع )

                                                                                                                            ش : يعني أنه لا يجوز جمع جنسين ولا نوعين متباعدين في قسمة القرعة ، قال في المدونة : ولا تقسم أصناف مختلفة بالسهم مثل أن يجعلوا الدور حظا والرقيق حظا ويستهمون وإن اتفق قيم ذلك ; لأنه خطر وإنما تقسم هذه الأشياء كل نوع على حدة البقر على حدة والغنم على حدة والعروض على حدة إلا أن يتراضوا على شيء بغير سهم وكذلك لا يجوز أن يجعلوا دنانير ناحية وما قيمته ما ماثلها ناحية من ربع أو عرض أو حيوان أو يقترعوا وأما بالتراضي بغير قرعة فجائز وأما داران في موضع وإن تفاضلتا في البناء كواحدة جديدة وأخرى رثة أو دار بعضها رث وباقيها جديد فذلك يجمع في القسم ; لأنه نوع واحد منه جديد ودون بالقيم كقسم الرقيق على تفاوتها وكل صنف لا بد فيه من ذلك فإن كان كل صنف من ذلك لا يحتمل القسمة بيع عليهم الجميع إلا أن يتراضوا على شيء بغير سهم فيجوز ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( وجمع دور وأقرحة )

                                                                                                                            ش : كذا في بعض النسخ بالواو وفي [ ص: 338 ] بعضها بأو وعلى النسخة الأولى فالواو بمعنى أو والمراد أن الدور تجمع على حدة والأقرحة على حدة ولا يريد أن الدور تجمع مع الأقرحة ، قال ابن الحاجب : وتجمع الدور المتقاربة المكان المستوية نفاقا ورغبة مهما دعا إليه أحدهم ثم قال : وكذلك بالقرى والحوائط ، والأقرحة يجمع ما تقارب مكانه كالميل ونحوه وتساوى في كرمه وعيونه بخلاف اليوم ، قال ابن عبد السلام : لا يريد المؤلف هذه الأنواع التي ذكرها من قرى وحوائط وأقرحة تجمع في القسم ولكن كل نوع من هذه يجمع ، انتهى . وقال الرجراجي : اتفقوا على أنه لا يجمع في قسمة القرعة الدور مع الحوائط ولا الحوائط مع الأرضين ولا الدور مع الأرضين وإنما يقسم كل شيء من ذلك على حدته ويضم بعضه إلى بعض على شروط يذكرها ، انتهى . والأقرحة جمع قراح بفتح القاف ، قال في المدونة : هي الفدادين ، وقال ابن عبد السلام : الأقرحة هي المزارع التي ليس فيها بناء ولا شجر ، قاله الجوهري ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية