ص ( وغرس أخرى إن انقلعت )
ش : قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية : إن فالخلوف لصاحب الشجرة سقطت الشجرة ونبتت فيها خلوف ابن رشد . معناه إذا نبتت في مواضع الشجرة ; لأن من كانت له شجرة في أرض رجل فله موضعها من الأرض وليس لقدر ذلك حد معلوم عند وهو بقدر ما تحتاج إليه الشجرة في شربها وأما إن نبتت الخلوف خارجة عن قدر حق صاحب الشجرة فإن كان له فيها منفعة بغرسها في حقه كان له قلعها وإلا فهي لرب الأرض بقيمتها حطبا إن كان لها قيمة وإلا فبغير شيء وإن كان بقاؤها مضرا بأصل الشجرة كان لصاحب الشجرة قطعها بكل حال إلا أن يقطع الذي ظهرت في أرضه العروق المتصلة حتى لا تضر بها فله ذلك ويعطيه قيمتها إن كان لها قيمة [ ص: 340 ] انتهى . مالك
باختصار ( فرع ) وعلى رب الشجرة سقيها فإن امتنع من ذلك وكانت تشرب مع شجر صاحب البستان فالظاهر أنه يلزمه أجرة سقيها كما قال صاحب البيان في رسم الشجرة من سماع عيسى من جامع البيوع فيمن ، قال اشترى زيتونة على أن يقطعها فتوانى في قطعها حتى أثمرت ابن القاسم : الثمرة لمشتري الشجرة ، قال صاحب البيان : ويكون عليه أجرة قيامه عليها إن كان يسقيها ولم يكن المطر يسقيها ، قاله ابن القاسم في رواية ابن جعفر عنه ويكون عليه كراء موضعها من الأرض إن كان غائبا باتفاق وإن كان حاضرا على اختلاف ، انتهى .
وقال في كتاب العرايا من المدونة : ولو أو أعمر ذلك لم يجز له شراء تمرة ذلك أو بعضه بخرصه ولكن بعين أو بعرض ، والسقي في ذلك على الموهوب أو على المعرى وعليه الزكاة إن بلغ حظه ما فيه الزكاة وإن لم يبلغ فلا زكاة على واحد منهما ، قاله وهب ثمن حائط أو جزءا منه أو تمر نخلة معينة سنين قبل الزهو ابن القاسم ، وقال أكابر أصحابنا : العرية مثل الهبة وفرق بينهما في الزكاة والسقي ، انتهى . وعلى قول مالك مشى المؤلف في باب العرايا ، والقصد منه أن من له نخلة معينة في بستان رجل فعليه سقي ذلك كما دلت عليه نصوص المذهب ، والله أعلم . مالك