( فرع ) قال في وثائق ابن سلمون ، قال في مسائل ابن الحاج : إذا فإنه يجبر معهم وكذلك أفتى اتفق الجيران على أن يحرس لهم جناتهم أو كرومهم فأبى بعضهم من ذلك ابن عتاب في الدور يتفق الجيران ويأبى بعضهم من ذلك ، قال القاضي إلا أن يقول صاحب الكرم أنا أحرسه بنفسي أو يحرسه غلامي أو أخي فله ذلك وبذلك أفتيت ، وسئلت عن فأفتيت أنهم يرجعون عليه بما ينوبه من الأجرة ، قال : وأما قوم لهم زرع استأجروا من يحرسه فأبى بعضهم من ذلك ، وقال : معي من يحرس زرعي ، وزرع كل واحد منهم على حدته واستأجروا من يحرسه وأبى هو من الدخول معهم فلم يحرس له أحد حتى كمل الزرع فمن أباها من الجيران لم يجبر عليها ولا يحكم عليه بها ; لأن الإجارة عليها مكروهة في أصلها ; ولأن شهودها في الجماعة سنة لا فريضة وينبغي في الأجرة على الصلاة للإمام أن تلزم من أباها ; لأن شهودها فرض أجرة الجمعة