الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة لا كربع غلة أو اشترى بعضا )

                                                                                                                            ش : يعني وأجبر الشركاء لبيع الشيء المشترك من عقار وحيوان وعروض إذا لم يمكن قسمه وكانت حصة أحدهم إذا بيعت مفردة نقص ثمنها ، قال ابن عرفة : إذا دعا أحدهم لقسم ثوب بينهما لم يقسم وقيل لهما : تقاوماه بينكما أو بيعاه فإن استقر على ثمن فلمن أبى البيع أخذه وإلا بيع وفيها أيضا وإن لم ينقسم ما بينهم من ربع أو حيوان أو عرض وشركتهم بميراث أو غيره فمن دعا إلى بيعه جبر عليه من أباه ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطى فيه ، انتهى . وانظر كلام ابن غازي فإنه جامع حسن ، وقال في آخر كتاب البيوع من النوادر ، قال ابن حبيب ، قال ابن الماجشون وأصبغ في الشيء لا ينقسم بين الرجلين فيريد أحدهما المقاومة فيه ، قال : لا يلزم صاحبه المقاومة فيه وعليه أن يبيع معه وإن رضيا بالمقاواة تقاوياه بينهما بالمزايدة وبما أحبا بلا قيمة ولا يقوم بقيمته ثم يتزايدان عليها وإذا أمر بالبيع معه فإذا بلغ فمن شاء أخذه منها بذلك ومن شاء تركه ولو باع أحدهما نصيبه وحده مضى ذلك ولم يكن له أخذه بالثمن ليعمل مع من دار له إن شاء كما كان يعمل مع الشريك الأول يريد إن لم يقم بالشفعة فيما فيه شفعة ولم يكن بائعا معه ، انتهى . وقد تقدم في كلام ابن رشد أن أحد الشريكين أحق بالشيء المشترك بالثمن الذي يأخذه الغير بلا خلاف قبل البيع فإن وقع البيع مضى وإن لم يكن أحق به إلا فيما فيه الشفعة وكذلك الكراء وانظر المدونة في كتاب القسمة أيضا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية