واختلفوا في فعندنا أن شروطه عشرة : نقد رأس المال للعامل ، وكونه معلوما ، وكونه غير مضمون على العامل ، وكونه مما يتبايع به أهل بلد من العين مسكوكا كان أو غير مسكوك ، ومعرفة الجزء الذي تقارضا عليه من ربحه ، وكونه مشاعا لا مقدرا بعدد ، ولا تقدير ، وأن لا يختص أحدهما بشيء معين سواء إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة ومؤنة في السفر ، واختصاص العامل بالعمل ، وأن لا يضيق عليه بتحجير أو بتخصيص يضر بالعامل وأن لا يضرب له أجل انتهى . الشروط التي بها يصح
فقوله : وكونه مما يتبايع به إلخ ربما يفهم منه ما قاله الشيخ زروق ( تنبيه : ) قال أبو الحسن الصغير في قوله : ولا تقدير : ذكر بعضهم أن ابن شاس فسره بأنه مثل ما قارض به فلان انتهى .
فتأمله ، ثم قال بعد أن ذكر هذه الشروط : فإذا توفرت هذه الشروط جاز القراض ، وإن اختل منها شرط فسد القراض انتهى .