ص ( ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ) ش يحتمل أن يكون راجعا لقوله لا بدين ويحتمل أن يرجع إلى قوله : واستمر ، وهو الظاهر من كلام ابن عبد السلام  قال في شرحه   : لا يجوز أن يكون رأس المال دينا على العامل  ، ثم قال : فإن وقع ذلك ، وأحضر الدين قبل التجربة ، وأشهد على وزنه وزال عنه ضمانه وقبضه منه كان الربح بينهما والخسارة على رب المال انتهى . 
وقوله : ما لم يقبض نحوه في المدونة ومقتضاه أنه بمجرد القبض يصح القراض وإن أعاده بالقرب ، وهو كذلك وانظر التوضيح وأبا الحسن  والله أعلم . 
( فرع : ) فإن عمل به قبل الإشهاد عليه قال في التوضيح ففي الموازية الربح للعامل والخسارة عليه ، وقال  أشهب    : الربح بينهما واختلف في التأويل عليه فقال اللخمي    : وعلى قوله تكون الخسارة من صاحب المال ، وقال التونسي    : لا يصدق ، وإن ادعى الخسران إلا ببينة ، وحكى ابن يونس  وابن رشد  وغيرهما عن  أشهب  أنه قال : هو مكروه ، فإن نزل مضى ، وهو ظاهر ما نقله المصنف  عنه ; لأن قوله : يستمر دينا خلافا  لأشهب  يقتضي أنه عنده لا يستمر دينا بل يبقى قراضا ، وحكى  ابن عبد البر  عن  أشهب  أن ما اشترى وباع فلرب المال وللعامل أجر مثله وحكى  ابن حارث  عن محمد بن عبد الحكم  أن الربح بينهما ، والخسارة على رب المال على أصل القراض ، وهذا مثل قول  أشهب  بالكراهة انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					