ص ( لغير أهل )
ش : فإن فلا نفقة له في ذهابه ، ولا في رجوعه ، ولو أخذه من بلد ليس فيه أهله ، ثم خرج إلى بلد له فيها أهل فلا نفقة في ذهابه ، ولا في إقامته ، وله النفقة في رجوعه قاله في المدونة . سافر من بلد له بها أهل إلى بلد له بها أهل أيضا
ص ( لا دواء ) ش قال أبو الحسن قال الباجي [ ص: 369 ] وله أن يحتجم ويحلق رأسه ويفصد ويدخل الحمام إن احتاج إليه انتهى .
، وقال في التوضيح في قول وللعامل نفقته في السفر ، وفي إقامته بغير وطنه بالمال بالمعروف هكذا في المدونة أي من غير سرف من طعامه وشرابه وركوبه ومسكنه ابن الحاجب عن أشهب وحجامته وحمامه قالوا : مالك انتهى . وليس له دواء