( فرع : ) قال في المدونة : وليس إذ ليست له نخلة معينة إلا أن يعري حصة من نخلات معينات فيجوز قال للعامل أن يعري من الحائط أبو الحسن ، أو يعري جميع حظه من الحائط قال ، فإن أعرى شيئا بعينه فإنه يمضي نصيبه للمعرى ، ويرجع نصيب رب الحائط ، وليس للمعري أن يقول : اجمعوا حظي في هذه النخلات ; لأنه إنما أعراه شيئا بعينه فاستحق فلا يلزم خلفه انتهى .
وقاله اللخمي وزاد : وكذلك لو أعرى رب الحائط جميع حظه ، أو بعضه ، أو شيئا بعينه .