الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وسنين ما لم تكثر جدا بلا حد )

                                                                                                                            ش : يعني أنه يجوز أن تعقد المساقاة على سنين متعددة ما لم تكثر جدا ، ولم يحد مالك في الكثرة حدا ، ويشير إلى قوله في المدونة : ويجوز أن يساقيه سنين ما لم تكثر جدا قيل : فعشرة قال : لا أدري تحديد عشرة ، ولا ثلاثين ، ولا خمسين انتهى .

                                                                                                                            قال في التوضيح : وهذا يحتمل معنيين : أحدهما : أنه لم يثبت عنده شيء من السنة والثاني : أنه رأى أن ذلك يختلف باختلاف الحوائط ; إذ الجديد ليس كالقديم فلو حدد لفهم الاقتصار على ذلك الحد ، ثم ذكر عن صاحب المعين أنه قال يستحب أن تكون المساقاة من سنة إلى أربع قال ، فإن طالت السنون جدا فسخت انتهى .

                                                                                                                            ( قلت : ) وما ذكره عن صاحب المعين ذكره في المتيطية ( تنبيه : ) قال ابن الحاجب : وتجوز إلى سنين ، والأخيرة بالجداد قال في التوضيح : قال في البيان : لا خلاف في ذلك ، وسواء تقدم الجداد ، أو تأخر عنها انتهى .

                                                                                                                            ( قلت : ) ونقله في المتيطي بلفظ : فإن انقضت المدة قبل الجداد فعلى العامل التمادي إلى الجداد انتهى .

                                                                                                                            ثم قال في التوضيح : ولما نقل أبو الحسن أنها تؤرخ بالسنة العجمية قال هذا في السنين الكثيرة ; لأن السنين بالعربي تنتقل انتهى .

                                                                                                                            ( قلت : ) ، فإن قصد التحديد بالعربي سواء تقدم على الجداد ، أو تأخر فإن المساقاة تفسد بذلك كما تقدم عند قوله وأقتت بالجداد والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية