( فرع : ) قال في المتيطية : ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=6125استئجار الأعزب المرأة لتخدمه في بيته مأمونا كان ، أو غيره ، فإن كان له أهل جاز إن كان مأمونا ، وكانت المرأة متجالة لا إرب للرجال فيها ، أو كانت شابة ومستأجرها شيخ كبير فإن ذلك جائز انتهى .
ونحوه في
اللخمي ، ونقله
ابن عرفة ، وفي الجعل منها في ترجمة إجارة نزو الفحل : وأكره للأعزب أن يؤاجر حرة ليس بينه وبينها محرم أو أمة لخدمة يخلو معها أو يعادلها في محمل انتهى .
أبو الحسن الكبير انظر هل الكراهة على بابها ، أو على المنع ؟ ; لأن فيه خلوة وعلى هذا حمله
اللخمي ، وقال : لم يجز ، وكذا نقله
المتيطي وابن فتوح ، وفي رسم لم يدرك من سماع
عيسى من النكاح : وسئل عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة هل ترى له ذلك حسنا ؟ قال : لا بأس به ، وليدخل معه غيره أحب إلي ، ولو تركها الناس لضاعت
ابن رشد ، وهذا على ما قال : إنه جائز للرجل أن يقوم للمرأة الأجنبية في حوائجها ويناولها الحاجة إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه مما لا يظهر من زينتها لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ، وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة ، فإن اضطر إلى الدخول عليها أدخل غيره معه ليبعد سوء الظن عن نفسه ، فقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5390أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقيا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زوجته صفية رضي الله عنها فقال لهما : إنها صفية ، فقالا : سبحان الله ، يا رسول الله ، فقال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما فتهلكا } انتهى .
( فَرْعٌ : ) قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ : وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=6125اسْتِئْجَارُ الْأَعْزَبِ الْمَرْأَةَ لِتَخْدُمَهُ فِي بَيْتِهِ مَأْمُونًا كَانَ ، أَوْ غَيْرَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ جَازَ إنْ كَانَ مَأْمُونًا ، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ مُتَجَالَّةً لَا إرْبَ لِلرِّجَالِ فِيهَا ، أَوْ كَانَتْ شَابَّةً وَمُسْتَأْجِرُهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ انْتَهَى .
وَنَحْوُهُ فِي
اللَّخْمِيِّ ، وَنَقَلَهُ
ابْنُ عَرَفَةَ ، وَفِي الْجُعْلِ مِنْهَا فِي تَرْجَمَةِ إجَارَةِ نَزْوِ الْفَحْلِ : وَأَكْرَهُ لِلْأَعْزَبِ أَنْ يُؤَاجِرَ حُرَّةً لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ أَوْ أَمَةً لِخِدْمَةٍ يَخْلُو مَعَهَا أَوْ يُعَادِلَهَا فِي مَحْمَلٍ انْتَهَى .
أَبُو الْحَسَنِ الْكَبِيرُ اُنْظُرْ هَلْ الْكَرَاهَةُ عَلَى بَابِهَا ، أَوْ عَلَى الْمَنْعِ ؟ ; لِأَنَّ فِيهِ خَلْوَةً وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ
اللَّخْمِيُّ ، وَقَالَ : لَمْ يَجُزْ ، وَكَذَا نَقَلَهُ
الْمُتَيْطِيُّ وَابْنُ فَتُّوحٍ ، وَفِي رَسْمِ لَمْ يُدْرَكْ مِنْ سَمَاعِ
عِيسَى مِنْ النِّكَاحِ : وَسُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْعَزَبَةِ الْكَبِيرَةِ تُلْجَأُ إلَى الرَّجُلِ فَيَقُومُ لَهَا بِحَوَائِجِهَا وَيُنَاوِلُهَا الْحَاجَةَ هَلْ تَرَى لَهُ ذَلِكَ حَسَنًا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلْيُدْخِلْ مَعَهُ غَيْرَهُ أَحَبُّ إلَيَّ ، وَلَوْ تَرَكَهَا النَّاسُ لَضَاعَتْ
ابْنُ رُشْدٍ ، وَهَذَا عَلَى مَا قَالَ : إنَّهُ جَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُومَ لِلْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ فِي حَوَائِجِهَا وَيُنَاوِلَهَا الْحَاجَةَ إذَا غَضَّ بَصَرَهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهِ مِمَّا لَا يَظْهَرُ مِنْ زِينَتِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ، وَذَلِكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَلَى مَا قَالَهُ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فَجَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى ذَلِكَ مِنْ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ ، فَإِنْ اُضْطُرَّ إلَى الدُّخُولِ عَلَيْهَا أَدْخَلَ غَيْرَهُ مَعَهُ لِيُبْعِدَ سُوءَ الظَّنِّ عَنْ نَفْسِهِ ، فَقَدْ رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5390أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ زَوْجَتُهُ صَفِيَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ لَهُمَا : إنَّهَا صَفِيَّةُ ، فَقَالَا : سُبْحَانَ اللَّهِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا فَتَهْلِكَا } انْتَهَى .