الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( واستئجار المالك منه )

                                                                                                                            ش : يريد ما لم يؤد إلى دفع قليل في كثير كما في بيوع الآجال .

                                                                                                                            ص ( وتعليمه بعمله سنة من أخذه )

                                                                                                                            ش : قال أبو الحسن في الكبير بعد أن نقل عن عبد الحق والتونسي كلاما طويلا تحقيق هذا الذي قالوه في مسألة الغلام ، أو معلم الصناعة باع منافعه بمنافع الغلام سنة ، فإذا مات الغلام عند تمام المدة فلا كلام ، وإن مات قبل الشروع في المدة فلا كلام أيضا في فسخ الإجارة بينهما ، وإن مات قبل تمام المدة فلا بد من المحاسبة ، فإن وفى الصانع ثلثي الصنعة ووفى الغلام ثلث العمل فقط وجب المردود للصانع ، وهو ثلث إجارته يرجع به على سيد الغلام ; إذ هي بقية قيمة منافعه التي وفى ، ولو كان الحال بالعكس بأن يوفي العامل ثلثي العمل ، ولم يحد له المعلم إلا ثلث الصنعة لوجب المردود للسيد يرجع بثلث أجرة الغلام ، ولو استويا فيما وفى كل واحد لصاحبه لسقطت المراجعة بينهما انتهى .

                                                                                                                            ابن عرفة بعض شيوخ عبد الحق ما حاصله إن مات في نصف السنة ، فإن كان قيمة تعليمه في النصف الأول مثلي قيمة تعليمه في النصف الثاني : وقيمة عمله في النصف الأول نصف قيمة عمله في النصف الثاني رجع ربه بثلث قيمة تعليمه ( قلت : ) الأظهر منع إجارته بعمله ; لأنه يختلف بحسب سرعة تعلمه وبعده انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية