الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولزوجها فسخه إن لم يأذن )

                                                                                                                            ش : تصوره واضح ، ونحوه في المدونة قال فيها : وترضعه حيث اشترطوا ، فإن لم يشترطوا موضعا فشأن الناس الرضاع عند الأبوين إلا امرأة لا يرضع مثلها عند الناس ، أو يكون الأب وضيعا لا يرضع مثلها عنده ، فذلك لها ، وقال أبو الحسن اللخمي : ورضاع الولد في بيتها إلا أن تكون العادة رضاعه عند أبويه ; لأن من باع سلعة معينة لم يكن عليه نقلها إلى دار المشتري .

                                                                                                                            ص ( كأهل الطفل إذا حملت )

                                                                                                                            ش : ولهم فسخ الإجارة إلا أن يخاف على الصبي الموت ، فيكون عليهم فسخ الإجارة ، وإن خيف عليه ضرر غير الموت ، فيكون لهم تركه ، ولكن على الكراهة هذا قاله أبو الحسن ، وهذا - والله أعلم - إذا لم يتحقق الضرر ( فرع : ) قال في المدونة : ولا يلزمها أن تأتي بغيرها أبو الحسن : ولا يلزم الأب ذلك إذا طلبته هي ، وإن تراضيا على ذلك ، فإن كان نقدها الأجرة فلا يجوز ; لأنه فسخ دين في دين على أصل ابن القاسم ، وإن لم ينقد جاز انتهى .

                                                                                                                            وكرر المصنف المسألة في آخر الباب في قوله : وحمل ظئر ، أو مرض

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية