ص ( ) ومنع زوج رضي من وطء ، ولو لم يضر
ش : فإن تعدى ووطئ فلأب الرضيع فسخ الإجارة لما يتقى من [ ص: 413 ] الضرر قاله مالك وابن القاسم وخالفهما ابن الماجشون ، ولم يفسخه من الوثائق انتهى .
من المسائل الملقوطة وأظن أن مراده وثائق الجزيري أو الوثائق المجموعة ، والله أعلم .