( فرع : ) قال في المدونة في مسألة : فإن هلك بيدك لم تضمنه ، وإن دفعته إلى غيرك كنت ضامنا إن تلف كراء الثوب أبو الحسن ظاهره : ولو كان مثله ، وقال : لا يضمن إذا كان مثله ، ومسألة من سحنون مكة فأكراه من مثله في مثل [ ص: 418 ] حاجته إليه هي الأصل ، وقال اكترى فسطاطا إلى ابن القاسم فيها : ذلك جائز ، قال في التوضيح : وفي استدلال نظر ; لأن الاختلاف في اللبس أكثر من الاختلاف في الفسطاط . سحنون