( فرع : ) إذا قال في رسم يوصي من سماع غصب النصراني سفينة مسلم لمسلم [ ص: 425 ] وحمل فيها الخمر عيسى من كتاب الغصب له أن يأخذ كراءها ويتصدق به قال ابن رشد : معناه كراء مثلها على أن يحمل فيها خمرا أن لو أكراها نصراني من نصراني لذلك ، وأما قوله : يتصدق به فهو بعيد أن يجب ذلك عليه إلا أن يعلم بتعديه فلا يمنعه من ذلك ، وهو قادر على منعه ، وأما إن لم يعلم بذلك ، أو علم ، ولم يقدر على منعه فلا يجب أن يتصدق إلا بالزائد على قيمة كرائها على أن يحمل عليها غير الخمر فحمل عليها خمرا قاله ابن حبيب انتهى .