ص ( كأجير لخدمة آجر نفسه )
ش : ظاهره فتكون الإجارة لمن استأجره أولا ، وليس له غير ذلك ، وخيره في المدونة بين ذلك وبين أن يسقط حصة ذلك اليوم من الأجرة ، ونصه : بعد مسألة الرعاية ، وكذلك فلك أخذ الأجر ، أو تركه وإسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك قال أجيرك للخدمة يؤاجر نفسه من غيرك يوما ، أو أكثر خيره عبد الحق ابن القاسم في أجير الخدمة ، ولم يخيره في الراعي إذا شرط أن لا يرعى مع غنمه غنما أخرى وخالف ، والأمر في ذلك سواء ، وينبغي أن يقال : كم تستوي إجارته على أن لا يرعى مع الغنم غيرها ، وتقوم على أن يرعى معها غيرها فيعرف ما بين ذلك ، ثم يخير بين أن ينظر ما يخصه من الكراء الذي سمي فيسقطه من إجارته ، أو يأخذ ما آجر به نفسه ، والله أعلم .
انتهى .
، ونقله أبو الحسن ، وقال : صورته أن يعين إجارتها وحدها مثلا عشرة ومع غيرها ثمانية فيسقط من نصيبه من المسمى الخمس ، أو يأخذ ما أجر به نفسه انتهى .
ونقل عن أبي محمد صالح أنه قال يتوهم أن الأجير بخلاف الراعي ; لأن الأجير عطل ذلك اليوم ، والراعي لم يعطل ، ثم ذكر كلام ، وكلام عبد الحق ظاهر لا شك فيه قبله عبد الحق أبو الحسن وفسره ( تنبيه : ) قال ابن يونس قوله : لك أخذ الأجر إلخ هذا فيما يشابه ما أجرته فيه ، أو يقاربه ، وأما أن يؤاجره للرعاية شهرا بدينار فيؤاجر نفسه في الحصاد ، أو في مخوف كل يوم بدينار أو تؤاجره لخدمتك في الغزو فيذهب يقاتل فيقع في سهمانه عشرة دنانير ، فهذا وشبهه لا يكون له إلا إسقاط ما عطل لك من عملك من الأجر ، وقاله غير واحد من أصحابنا انتهى .
وذكر أبو الحسن عن قريبا من ذلك ، ثم قال : قال عبد الحق أبو محمد صالح : انظر على هذا إذا أصاب بيض الحجل فهي للأجير انتهى .
ص ( إلا لعرف )
ش : فإذا لم يكن عرف لم يلزمه رعايتها ابن يونس قال : ولربها أن يأتي براع يراعي معه للتفرقة أبو بكر بن اللباد أبو الحسن راعى التفرقة في الحيوان البهيمي ، ومثله في سماع عيسى انتهى .
ابن عرفة بعد ذكر كلام ( قلت ) معناه : أن التفرقة تعذيب لها فهي من النهي عن تعذيب الحيوان انتهى . ابن اللباد
وتقدم الكلام على ذلك بأتم من هذا عند قول المصنف في فصل طعام الربا وتفريق أم فقط من ولدها .
ص ( عكس إكاف )
ش : كلام ابن غازي في شرح هذه [ ص: 427 ] المسألة كاف ، وهو ظاهر ، والله أعلم .